(١) قال أبو بكر بن خزيمة في صحيحه ح٣٠٧٤: في قوله صلى الله عليه وسلم (عليهن جهاد لا قتال فيه) وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله: (عليهن) إنه واجب , إذ غير جائز أن يقال: (على المرء) ما هو تطوع غير واجب. أ. هـ (٢) (جة) ٢٩٠١ , (حم) ٢٥٣٦١ , انظر الإرواء (٩٨١)، المشكاة (٢٥٣٤)