النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا
(م ت س د) , عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ - رضي الله عنها - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -) (١) فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِلَّا) (٢) (مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ , لَا نَدْرِي) (٣) (أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ) (٤) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) (٥) (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللهُ - عزَّ وجل -: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ , وَلَا يَخْرُجْنَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٦)) (٧).
(١) (د) ٢٢٩١(٢) (س) ٣٥٤٩(٣) (د) ٢٢٩١ , (م) ٤٦ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٨٠ , (س) ٣٥٤٩ , (حم) ٢٧٣٧٩(٤) (ت) ١١٨٠ , (م) ٤٦ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٩١ , (حم) ٢٧٣٧٩(٥) (ش) ١٨٦٥٣(٦) [الطلاق: ١](٧) (م) ٤٦ - (١٤٨٠) , (ت) ١١٨٠ , (ش) ١٨٦٥٣ , (س) ٣٥٤٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.