مَنُّ الْإِمَامِ عَلَى الرِّجَالِ الْأَسْرَى
(خ م هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ (١) فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ) (٢) (سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ) (٣) (فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (٤) ") (٥) (فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ (٦)؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ (٧) إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ (٨)) (٩) (وَإِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (١٠) (وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (١١) (فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ) (١٢) (إِنْ تَعْفُ تَعْفُ عَنْ شَاكِرٍ) (١٣) (وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ , وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ) (١٤) (" فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " , فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ) (١٥) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " أَطْلِقُوهُ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ يَا ثُمَامَةُ " (١٦)) (١٧)
(١) أَيْ: بَعَثَ فُرْسَان خَيْل إِلَى جِهَة نَجْد. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)(٢) (خ) ٤٥٠ , (م) ١٧٦٤(٣) (خ) ٢٢٩٠ , (م) ١٧٦٤(٤) فيه عدم نجاسة الكافر الجسدية , وإلا لم يربطوه في المسجد. ع(٥) (خ) ٤٥٠ , (م) ١٧٦٤(٦) أَيْ: مَا الَّذِي اِسْتَقَرَّ فِي ظَنّك أَنْ أَفْعَلهُ بِك؟. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)(٧) أَجَابَ بِأَنَّهُ ظَنَّ خَيْرًا فَقَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّد خَيْر، أَيْ: لِأَنَّك لَسْت مِمَّنْ يَظْلِم، بَلْ مِمَّنْ يَعْفُو وَيُحْسِن. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)(٨) أَيْ: إِنْ تَقْتُل تَقْتُل صَاحِب دَمٍ , لِدَمِهِ مَوْقِع يَشْتَفِي قَاتِله بِقَتْلِهِ , وَيَدْرِك ثَأره لِرِيَاسَتِهِ وَعَظَمَته. فتح الباري (ج ١٢ / ص ١٨٩)(٩) (م) ١٧٦٤ , (خ) ٤١١٤(١٠) (هق) ١٧٨١٠ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢١٦ , (خ) ٤١١٤(١١) (م) ١٧٦٤ , (خ) ٤١١٤(١٢) (خ) ٤١١٤ , (م) ١٧٦٤(١٣) (هق) ١٧٨١٠(١٤) (م) ١٧٦٤(١٥) (خ) ٤١١٤ , (م) ١٧٦٤(١٦) واستدل العلماء بفعله - صلى الله عليه وسلم - على جواز المَنِّ للإمام. ع(١٧) (هق) ١٧٨١٠
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.