(حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ:" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - وَهُوَ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ قَتَلَهُ , فَقَالَ: دَعُوهُ وَسَلَبَهُ (١) "(٢)
(١) قال السندي: أي: خَلوا له سلبَ قتيله ولا تتعرضوا له فيه، والنصبُ على المعية أظهر من العطف، والله تعالى أعلم. مسند أحمد ط الرسالة (٤/ ٣٧٨) (٢) (حم) ٢٦٢٠ , (يع) ٢٦٨٢ , (طب) ج١١ص٣٧٩ح١٢٠٦٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.