(خ م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ (١) قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) (٢) (فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاث مَرَّات ") (٣) (فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى " قُبِضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " , فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَةٌ (٤) أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا , فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: " إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا " , فَحَثَى لِي حَثْيَةً) (٥) (ثُمَّ قَالَ لِي: عُدَّهَا , فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ , فَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا) (٦) (فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ) (٧).
(١) هُوَ مَال الْجِزْيَة، وَكَانَ عَامِل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاء بْن الْحَضْرَمِيّ. فتح الباري (ج ٧ / ص ١٣٨)(٢) (خ) ٢١٧٤ , (م) ٦٠ - (٢٣١٤) , (حم) ١٤٣٤٠(٣) (خ) ٢٥٣٧ , (م) ٦٠ - (٢٣١٤)(٤) أَيْ: وَعَدَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بشيء.(٥) (خ) ٢١٧٤ , (حم) ١٤٣٤٠(٦) (م) ٦٠ - (٢٣١٤) , (خ) ٢١٧٤(٧) (خ) ٢٩٩٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.