(د) , وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا هَامَةَ , وَلَا عَدْوَى , وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ , فَفِي الْفَرَسِ , وَالْمَرْأَةِ , وَالدَّارِ (١) " (٢)
(١) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيث، فَقَالَ مَالِكٌ وَطَائِفَة: هُوَ عَلَى ظَاهِرِه وَأَنَّ الدَّارَ قَدْ يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى سُكْنَاهَا سَبَبًا لِلضَّرَرِ أَوْ الْهَلَاك، وَكَذَا اِتِّخَاذُ الْمَرْأَةِ الْمُعِينَةَ , أَوْ الْفَرَسِ , أَوْ الْخَادِم , قَدْ يَحْصُلُ الْهَلَاكُ عِنْدَهُ بِقَضَاءِ الله تَعَالَى , وَمَعْنَاهُ: قَدْ يَحْصُلُ الشُّؤْمُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَة كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَة: " إِنْ يَكُنْ الشُّؤْم فِي شَيْء ".وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَكَثِيرُونَ: هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الطِّيَرَة , أَيْ: الطِّيَرَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ دَارٌ يُكْرَهُ سُكْنَاهَا , أَوْ اِمْرَأَةٌ يُكْرَهُ صُحْبَتَهَا، أَوْ فَرَسٌ أَوْ خَادِم , فَلْيُفَارِقْ الْجَمِيعَ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِه , وَطَلَاقِ الْمَرْأَة. (النووي ج ٧ / ص ٣٨٢)(٢) (د) ٣٩٢١ , (حم) ١٥٥٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.