(طح) , وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنِي مَا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ، فَقَالَ: " لَا تَأكُلِ الْحِمَارَ الأَهْلِيَّ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (١) " (٢)
(١) قال الطحاوي: فَكَانَ كَلامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ، جَوَابًا لِسُؤَالِ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِيَّاهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ , فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَكْلِ الْعَذِرَةِ وَمَا أَشْبَهُهَا، وَلَكِنْ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا , وَقَدْ جَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْهَا كَذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ , فَكَمَا كَانَ ذُو نَابٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَّةٍ، كَانَ كَذَلِكَ الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ مَنْهِيًّا عَنْهَا لَا لِعِلَّةٍ.وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا كَانَتْ نُهْبَةً، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ. (طح) ٦٤٠٥(٢) (طح) ٦٤٠٥ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٤٨٥، والصَّحِيحَة: ٤٧٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.