(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ قَالَ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ , وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ) (١) (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) (٢) (" يَا أَبَا فُلَانٍ , أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ) (٣) (قَدْ حَرَّمَهَا؟ " , قَالَ: لَا) (٤) (فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ) (٥) (فَسَارَّهُ (٦)) (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَبَا فُلَانٍ , بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ " , قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا , قَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا , حَرَّمَ بَيْعَهَا " , فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ) (٨).
(١) (حم) ٢١٩٠ , (م) ٦٨ - (١٥٧٩) , وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.(٢) (م) ٦٨ - (١٥٧٩) , (س) ٤٦٦٤ , (حم) ٢٠٤١(٣) (حم) ٢٠٤١ , (م) ٦٨ - (١٥٧٩) , وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.(٤) (م) ٦٨ - (١٥٧٩) , (حم) ٢٠٤١(٥) (حم) ٢٠٤١ , (م) ٦٨ - (١٥٧٩) , (س) ٤٦٦٤(٦) سَارَّه: حَدَّثَهُ سِرًّا.(٧) (حم) ٣٣٧٣ , (م) ٦٨ - (١٥٧٩) , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٨) (حم) ٢٠٤١ , (م) ٦٨ - (١٥٧٩) , (س) ٤٦٦٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.