(خ م ت س حم) , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا , فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ , فَنَزَعَ ثَنِيَّتَيْهِ (١)) (٢) (فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -) (٣) (يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ (٤)) (٥) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا تَأمُرُنِي؟ , تَأمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (٦)؟) (٧) (لَا دِيَةَ لَكَ) (٨) (إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ) (٩) (حَتَّى يَعَضَّهَا , ثُمَّ انْتَزِعْهَا (١٠) ") (١١) (فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ , فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} (١٢)) (١٣).
(١) (الثَّنِيَّة): وَاحِدَة الثَّنَايَا , وَهِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة , ثِنْتَانِ مِنْ فَوْق , وَثِنْتَانِ مِنْ أَسْفَل. شرح سنن النسائي (ج٦ص٣١٧)(٢) (م) ١٨ - (١٦٧٣) , (خ) ٦٤٩٧(٣) (حم) ١٩٩١٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.(٤) أَيْ: يطلب الدية.(٥) (س) ٤٧٦٥ , (حم) ١٧٩٨٢(٦) الْقَضْم: الْأَكْل بِأَطْرَافِ الْأَسْنَان، وَالْفَحْل: الذَّكَر مِنْ الْإِبِل وَنَحْوه. فتح الباري (ج ٧ / ص ١٠٤)(٧) (م) ٢١ - (١٦٧٣) , (خ) ٦٤٩٧(٨) (خ) ٦٤٩٧ , (م) ١٨ - (١٦٧٣) , (حم) ١٩٨٤٢(٩) (س) ٤٧٥٨ , (م) ٢١ - (١٦٧٣)(١٠) لَيْسَ الْمُرَاد بِهَذَا أَمْرَهُ بِدَفْعِ يَدِه لِيَعَضّهَا، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْإِنْكَار عَلَيْهِ، أَيْ: أَنَّك لَا تَدَع يَدَك فِي فِيهِ يَعَضُّهَا، فَكَيْفَ تُنْكِر عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَزِعَ يَدَهُ مِنْ فِيك، وَتُطَالِبهُ بِمَا جَنَى فِي جَذْبِه لِذَلِكَ؟. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٨٥)(١١) (م) ٢١ - (١٦٧٣)(١٢) [المائدة/٤٥](١٣) (ت) ١٤١٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.