(٩٠) سورة {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (١)}
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ. {وَوَالِدٍ} آدَمَ {وَمَا وَلَدَ}. {لِبَدًا} كَثِيرًا. وَ {النَّجْدَيْنِ}: الخَيْرُ وَالشَّرُّ. {مَسْغَبَةٍ}: مَجَاعَةٍ {مَتْرَبَةٍ}: السَّاقِطُ فِي التُّرَاب. يُقَالُ: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)} فَلَمْ يَقْتَحِمِ العَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ فَسَّرَ العَقَبَةَ فَقَالَ: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤)}
هي مكية، قيل: لا أقسم به إذا لم تكن فيه بعد خروجك، حكاه مكي (١)، وقيل: (لا) زائدة أي: أقسم به وأنت به يا محمد.
(وقال مجاهد: {بِهَذَا الْبَلَدِ} مكة ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم)، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسنادهما إليه (٢).
وقال ابن عباس: أحل له يوم دخلها القتل والاستحياء. قال ابن زيد: لم يكن يومئذ بها حلاًّ غيره لم يحل القتل فيها ولا استحلال حرمه (٣).
وقال الواسطي: المراد المدينة، حكاه في "الشفا" والأول أصح لأن السورة مكية (٤).
(١) ذكره القاضي في "الشفا" ١/ ٣٣.(٢) "تفسير الطبري" ١٢/ ٥٨٥ وانظر "الدر المنثور" ٦/ ٥٩٢ بنحوه وعزاه لابن أبي حاتم.(٣) انظر: "تفسير الطبري" ١٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦.(٤) "الشفا" للقاضي عياض ١/ ٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.