[(٤) باب النهي عما ينتبذ فيه]
[١٨٧٢] عن أَبي هُرَيرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي المُزَفَّتِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ: وَاجتَنِبُوا الحَنَاتِمَ.
وفي رواية: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن المُزَفَّتِ وَالحَنتَمِ وَالنَّقِيرِ. قِيلَ لِأَبِي هُرَيرَةَ: مَا الحَنتَمُ؟ قَالَ: الجِرَارُ الخُضرُ.
رواه مسلم (١٩٩٣) (٣٢)، وأبو داود (٣٦٩٣)، والنسائي (٨/ ٢٩٧).
[١٨٧٣] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الدُّبَّاءِ وَالحَنتَمِ، وَالمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، وَأَن يُخلَطَ البَلَحُ والزَّهو.
رواه أحمد (١/ ٣٠٤)، والبخاريُّ (٤٣٦٨)، ومسلم (١٧) (٤٠ و ٤١)، وأبو داود (٣٦٩٢)، والنسائي (٨/ ٣٢٣)، والترمذيُّ (٢٦١٤).
[١٨٧٤] وعَن أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الشُّربِ فِي الحَنتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
وقد تقدم: أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
ــ
(٤ و ٥) ومن باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم وغيرهما ونسخ ذلك (١)
قد تقدَّم تفسير هذه الأوعية المذكورة في هذا الباب في كتاب الإيمان، وقد بقيت ألفاظ. فمنها في الأصل: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنهاكم عن الدُّباء، والحنتم، والنقير،
(١) وردت أحاديث هذا العنوان في التلخيص في بابين: باب النهي عما ينتبذ فيه، وباب نسخ ذلك والنهي عن كل مسكر.