للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١٩٤٣] مسألة: قال: ومن قال: «ثلث مالي في سبيل لله، أو في الرّقاب، أو (١) في المساكين»، أو قال: «ثُلُثِي لفلانٍ، ولفلانٍ مئةٌ»، فإنهم يتعاولون (٢).

• يعني: يتحاصُّون فيه على قدر وصاياهم، على ما بيّناه قبل.

•••

[١٩٤٤] قال: وقال أشهب وابن القاسم: من تصدّق في صحّته على بعض ولده برقيقٍ فحازوهم، ثُمَّ أوصى أن يُعطى ولده الباقون مثل ما أَعْطَى إخوتهم، وأوصى بعتقٍ، فيُبَدَّأُ الرّقيق الذين لبنيه فيُخْرَجُون، يُبَدَّون على العتق، ثُمَّ يكون العتق بعدهم.

قال: وقال أشهب: يُخرَجُون من رأس المال، ثمّ يكون العتق في الثّلث.

وقال ابن القاسم: بل يُخرجون من الثّلث يُبَدَّون.

وقال ابن القاسم وأشهب: ثمّ يرجعون إلى ما أوصى به لبنيه، فيَقْتسِمُونَهُ على فرائض الله ﷿، لِأَنَّهَا وصيةٌ لوارثٍ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأن هذا قد اشترط التبدئة، فيجب أن يُبَدُّوا ولده بالعطية


(١) قوله: "أو في الرّقاب، أو"، كذا في جه والمطبوع، وفي مك ٢١/ب، خط الناسخ على حرف الألف في الموضعين، فصارت: "وفي الرّقاب، و"، وهو الصواب الذي يقتضيه السياق، وهو المثبت في النوادر والزيادات [١١/ ٣٨٦]، نقلاً عن مالكٍ.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٥٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٨٦].
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٥٦)، النوادر والزيادات [١١/ ٤٠٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>