للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أولى قبل هذا الموضع (١)، فيشبه أن يكون إن كان قبضها في حال الحياة فهو أولى، وإن لم يقبضها فهو وأهل الوصايا سواءٌ.

•••

[١٩٤١] مسألة: قال: ومن أُوصِيَ له بثلث ماله أو بجزءٍ منه، فَإِنَّهُ يقع حقّه في رِبَاعه وما كان له من شيءٍ، ويكون شفيعاً (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد صار شريكاً بالجزء الذي أُوصِيَ له به، فكان كأحد الورثة في ذلك، له بالثّلث ما لهم في كلّ المال، أو بالجزء الذي أوصِيَ له به.

•••

[١٩٤٢] مسألة: قال: ومن أوصى: «بثلث ماله في سبيل لله ﷿، ولفلان مئة»، فلم يكن الثّلث إلا مئة، فإنهم يتعاولون (٣).

• يعني: يتحاصُّون، ويجب أن يكون الثّلث بينهما نصفين، كأنه قد أوصى لكل واحدٍ بثلث ماله، فهو بينهما نصفان.

•••


(١) تنظر: المسألة [١٨٣١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٥٦).
(٣) المختصر الكبير، ص (٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>