ما قُطِعَ منه فيقاد به، وإذا كان كذلك، كانت فيه الدّية بقدر ما ذهب منه، ويعتبر ذلك بقدر ذهاب الكلام.
•••
[٢١٥٧] مسألة: قال: وإذا قُطِعَ مِنَ اللِّسانِ مَا مَنَعَ الكَلَام، ففيه الدّية كاملة، وكذلك العين إذا ذهب بصرها وهي قائمةٌ، ففيها الدِّية (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد أبطل الغرض من اللِّسان والمنفعة به بذهاب الكلام، ففيه الدّية كاملة، فكذلك العين إذا ذهب البصر منها، ففيها الدّية كاملة - أعني: دية العين بذهاب المنفعة -، وهذا مِمَّا لا خلاف فيه، وقد قال النَّبيُّ صَلَّى الله عليه:«فِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ».
رواه يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قال ذلك (٢).
•••
[٢١٥٨] مسألة: قال: ويُنْتَظَرُ باللِّسان حَتَّى يُنْظر، أينبت أم لا (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن ينبت إذا عولج باللَّبن وغيره.