للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

• وإن مات الصبي قبل أن تَنْبُتَ، أُخِذَ عقلها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لجواز أن تنبت السنّ، فلا يكون فيها شيءٌ، كالجرح إذا برئ لا شيء فيه.

وإذا لم تنبت، كان فيها ديتها إن كان خطأً، والقَوَدُ إن كان عمداً.

وإن مات الصّبي قبل أن تنبت، فقد وجبت ديتها بقلعها مع عدم الإنبات.

•••

[٢٢٢٢] مسألة: قال: وإذا جُرِحَ صبيٌّ فعفا عنه أبوه، فليس ذلك له، إلَّا أن يتحمّله في ماله (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا حَظَّ للصبيّ في العقول (٣) على غير مالٍ.

فإن تحمَّل أبوه جاز؛ لأنَّهُ عفوٌ على مالٍ، وفي ذلك نظرٌ له.

•••

[٢٢٢٣] مسألة: قال: وإذا اقتتل صَبِيَّانِ، فقتل أحدهما صاحبه، فقال المقتول: «قتلني فلانٌ»، فأقرّ الحيُّ بذلك، فليس إقراره بشيءٍ، ولا ينفع قول الميِّت، ولا قسامة في ذلك (٤).


(١) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وينظر: المدوَّنة [٤/ ٦٣٨]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٤٠]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٦٢٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٩٩)، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٩٣٦].
(٣) قوله: «العقول»، كذا في جه، ولعلها: «العفو».
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٩٩)، المدوَّنة [٤/ ٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>