للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا لم يستهلَّ، لم تُعْلَم حياته، فكانت قيمته أو ديته إن كان حراً معتبرةً من دية أمِّه، وهي عُشر دية أمّه إن كان حراً، أو عشر قيمة أمّه إن كان عبداً.

•••

[٢٣٠٤] مسألة: قال: وفي جنين أمّ الولد من سيِّدها الحرّ، مثل ما في جنين الحرَّة (١).

إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ حرٌّ مثل أبيه من حين خلق، لم يمسَّه رِقٌّ، فكان فيه غرّة عبدٍ أو أَمَةٍ، فتكون قيمتها خمساً من الإبل؛ لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ حكم في جنين المرأة بغرَّة عبدٍ أو أمةٍ (٢)، فجعل أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قيمة ذلك خمساً من الإبل (٣)، وهي عُشْرُ دية أمِّه، فكان فيه من الورق ستمئة درهمٍ، ومن الذهب خمسون ديناراً؛ لأنَّ ذلك عشر دية المرأة.

•••

[٢٣٠٥] مسألة: قال: ودية جنين الأَمَةِ غير (٤) ثمنها (٥).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ جنين الحرَّة لَمَّا كان فيه عُشْرُ دية أمّه إذا طُرِحَ، وجب


(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٩)، المدوَّنة [٤/ ٦٣٣]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٧٠].
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم [٥/ ١١٠]، وهو في التحفة [١١/ ٣٤].
(٣) لم أقف عليه مسنداً، وقد حكاه ابن قدامة في المغني [١٢/ ٦٦]، عن عمر وزيد.
(٤) قوله: «غير»، كذا رسمها في جه، ولعلها: «عشر»، كما في كلام الشارح، والمصادر الآتية.
(٥) المختصر الكبير، ص (٤٠٩)، الموطأ [٥/ ١٢٥٤]، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٦٩]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٧٧٨]، البيان والتحصيل [١٦/ ٧٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>