الدَّين بالدَّين، فأمّا بيع العين بالعين فجائزٌ، سواءٌ كانتا حاضرتين لعقد البيع أو غائبتين عنه.
•••
[١٠٨٧] مسألة: قال: ومن أتى حائكاً، فاشترى منه ثوباً على مَنْسَجِهِ قد بقي منه بعضه، ونَقَدَهُ، فلا خير في ذلك (١).
• إنّما كره هذا لوجهين:
لأنّه لا يدري كيف يخرج، فهو غررٌ.
وللنقد أيضاً فيه؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جرَّ منفعةً متى لم يحصل له شراء الثوب؛ لأنَّهُ قد سلف قبل نسجه.
[١٠٨٨] مسألة: قال: ولا بأس بشراء الدُّور الغائبة وينقد ثمنها (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنّها مأمونةٌ سليمةٌ من التلف في الأغلب، فليس يدخل ذلك بيعٌ وسلفٌ كما يدخل ذلك في الحيوان والعروض التي يسرع إليها التلف.
(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٧)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٧٤).(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٧)، المدونة [٣/ ٢٦٠]، النوادر والزيادات [٦/ ٣٦٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.