للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدَّين بالدَّين، فأمّا بيع العين بالعين فجائزٌ، سواءٌ كانتا حاضرتين لعقد البيع أو غائبتين عنه.

•••

[١٠٨٧] مسألة: قال: ومن أتى حائكاً، فاشترى منه ثوباً على مَنْسَجِهِ قد بقي منه بعضه، ونَقَدَهُ، فلا خير في ذلك (١).

• إنّما كره هذا لوجهين:

لأنّه لا يدري كيف يخرج، فهو غررٌ.

وللنقد أيضاً فيه؛ لأنَّهُ يصير قرضاً جرَّ منفعةً متى لم يحصل له شراء الثوب؛ لأنَّهُ قد سلف قبل نسجه.

•••

[١٠٨٨] مسألة: قال: ولا بأس بشراء الدُّور الغائبة وينقد ثمنها (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنّها مأمونةٌ سليمةٌ من التلف في الأغلب، فليس يدخل ذلك بيعٌ وسلفٌ كما يدخل ذلك في الحيوان والعروض التي يسرع إليها التلف.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٧)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٧٤).
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٧)، المدونة [٣/ ٢٦٠]، النوادر والزيادات [٦/ ٣٦٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>