للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شرطٍ ليس في كتاب الله ﷿ ولا سنة رسوله صلى الله عليه وخالف أصول العلماء، فهو باطلٌ.

•••

[١٠٨٥] مسألة: قال: ولا بأس أن يشتري الدابة الغائبة بدَينٍ (١) إلى أجلٍ، وإنما يكون الأجل من يوم يقبض الدابَّة (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيع عينٍ بدَينٍ، ولا بأس بذلك، كما يبيع الإنسان ثوباً في ذمَّته دَيناً عليه بعينٍ يأخذها، وذلك جائزٌ.

والثمن من يوم يقبض الدابَّة؛ لأنَّهُ وجب حينئذٍ.

•••

[١٠٨٦] مسألة: قال: ولا بأس أن يبيع الرّجل غلاماً له بالشام على ذهبٍ له عند رجلٍ بالمدينة، وهما ضامنان لذلك حتى يستوفيا (٣) (٤).

• يعني: كلّ واحدٍ ضامنٌ لِمَا باع حتى يستوفيه صاحبه، يريد أنَّ تلفه منه إن تلف، يعني: من صاحبه حتى يقبضه الآخر.

وبيعهما جائز كذلك؛ لأنَّهُ بيع عينٍ بعينٍ، وإنما الذي لا يجوز بيع


(١) قوله: «بدَينٍ»، كذا في شب، وفي المطبوع: «بثمن».
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٥٧).
(٣) كتب فوق السطر في هذا الموضع: «هما»، أي: «يستوفياهما».
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>