للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويستقرُّ أيضاً ملكه عليها بتقضي مدَّة الخيار، فمتى لم [يَخْتَرَا] (١) لملكها، أو بتقضّي مدَّة الخيار ويترك ردَّها فيه، فهو غير مستقرِّ الملك عليها.

فلهذا قال: «إنَّهُ لا يجوز بيعها قبل اختياره»، سواءٌ [ ..... ] (٢) أم لا.

ويدخل في بيعها أيضاً، ما قد نُهي عنه من ربح ما لم يضمن.

•••

[١٠٩٦] مسألة: قال: ومن باع جاريةً فوضعها للاستبراء، ثمّ ندم فأربح المشتري عشرةً، فليس عليه أن يدفعها حتى تخرج أو لا تخرج (٣)، فإن خرجت أعطاه ربحه (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ بيع المشتري لها من البائع هو كأنه إقالةٌ بشيءٍ يعطيه، فجاز ذلك، وليس ذلك كما يبيعها من الأجنبي.

وليس يجوز أن يأخذ الربح من البائع؛ لأنَّهُ لا يدري هل كان قد ملكها


(١) قوله: "يَخْتَرَا"، كذا استظهرتها كما هو في الصورة.
(٢) ما بين []، كلمة غير واضحة.
(٣) قوله: «أو لا تخرج»، لعلها مقحمةً، ويستقيم السياق بدونها، وفي النوادر والزيادات [٦/ ٣٦٩]: «وأجاز مالك أن يقيله من الجارية في المواضعة، وإن أقاله بربح، فلا ينقده الربح حتى تخرج من الاستبراء»، والله أعلم.
(٤) المختصر الكبير، ص (٢٥٨)، المدونة [٢/ ٣٦٩]، النوادر والزيادات [٦/ ٣٦٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>