[١١٠١] قال: ولا بأس أن يشتري الرّجل الدابَّة، ويشترط ركوبها إلى المكان القريب اليوم واليومين، وما أشبه ذلك (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا شرط مجوزٌ، إذ ليس شيءٌ يمنع منه، كما لو اشترط خيار يومٍ أو يومين جاز البيع.
وقد رَوَى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه (٢)، عن الشعبي، عن جابر:«أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرَاً، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ»(٣).
وقد رواه الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ، فيما أحسب (٤).
ورَوَى سفيان (٥)، عن أبي إسحاق، عن مرة بن شراحيل (٦): «أَنَّ صُهَيْباً بَاعَ
(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٩)، المختصر الصغير، ص (٥٦٠)، المدونة [٣/ ٧٨ و ٢٦٧]. (٢) زكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي الكوفي، ثقة وكان يدلس، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٣٣٨). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٢٠/ ٢٠٩] بهذا الإسناد والمتن، وهو في البخاري (٢٤٠٥)، ومسلم [٥/ ٥١]، وهو في التحفة [٢/ ٢٠٤]. (٤) لم أقف عليه من هذا الطريق، وقد رواه الحميدي في مسنده [٢/ ٣٤٩]، وغيره من طريق ابن عيينة، عن أبي الزبير به، فلعلَّ هذا هو الإسناد الذي أراده الشارح، حيث لم يجزم بأنه الثوري. (٥) هو الثوري. (٦) مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي، ثقة عابد، من الثانية. تقريب التهذيب، ص (٩٣٠).