- قال ابن مفلح:(واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع ٥/ ٦٢٧ (٩/ ٣٥٨)] (١).
[١١٥٤ - إمساك الحيات جناية]
- قال ابن مفلح:(ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٦٣٥ (٩/ ٣٦٦)].