فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التعليق]

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا سليمان بن داود وهو ثقة، وثقه أبو داود وقال: قلَّ من رأيته في فضله. ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال في التقريب: ثقة من الحادية عشرة.

وعاصم بن ضمرة السلولي ثقة، وثقه ابن المديني والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. قال في التقريب: صدوق من الثالثة.

وأخرجه الضياء في المختارة (٥٢٨) من طريق أبي داود.

وأخرجه البيهقي (٤/ ٩٥) وفي السنن الصغرى (٣/ ١٨٧) وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٩٣) من طريق ابن وهب عن جرير به.

هكذا قال جرير: (عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي، عن النبي ﷺ ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).

خالفه شعبة (١)، وسفيان الثوري (٢)، وزكريا بن أبي زائدة (٣)، ومعمر (٤)، وابن جريج (٥)، وأبو الأحوص (٦)، وشريك (٧)، فقالوا: (عن


(١) الشافعي في الأم (٧/ ١٧٠) والبيهقي (٤/ ٩٤) وابن زنجويه في الأموال (ص ٨٥٦) وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣).
(٢) عبد الرزاق (٦٧٩٦) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢) (٧٠٢٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٢) والشافعي (٧/ ١٧٠) وابن حزم (٦/ ٣٨) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٨) والبيهقي (٤/ ٧٢).
(٣) الدارقطني (٢/ ٩٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠).
(٤) عبد الرزاق (٦٧٩٤) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢).
(٥) عبد الرزاق (٦٨٨٠).
(٦) ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢) باب في زكاة الإبل وما فيها.
(٧) ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>