قال البيهقي: وهذا إن ثبت فمحمول على ما لو كان الماء غالباً على الخطمي وكان غسل رأسه بنية الطهارة من الجنابة (١).
قال الألباني: الحديث بهذا اللفظ باطل، والصواب منه ما أخرجه أحمد بهذا الإسناد وساق حديث حسين بن محمد (٢).
[علة الوهم]
ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: سمعت ابن مسعود يقول: (إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعد له غسلاً وبمعناه رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق)(٣) والله تعالى أعلم.
(١) السنن الكبرى (١/ ١٨٢). (٢) ضعيف سنن أبي داود (١/ ١٠٧ ح ١٠١). (٣) البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٨٣).