الدليل الخامس: روي عن ابن عمر ﵄ قال: «لا أبالي أعانني رجل على طهوري أو ركوعي»(١).
وجه الاستدلال: كان عمر وعثمان وعلي وابن عمر ﵃ لا يستعينون على الوضوء.
الرد من وجهين:
الأول: الوارد عنهم لا يصح والثابت عنهم خلاف ذلك.
الثاني: لو صح لحمل على الإعانة بمباشرة الوضوء جمعًا بينه وبين الثابت عنهم (٢).
(١) قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٦٤) وعن أيفع أو أيمع عن ابن عمر ﵄: «لا أبالي أعانني رجل على طهوري أو ركوعي» وهذا منكر لأنَّ مجاهدًا وعباية قالا: وضينا ابن عمر ﵄. ولم أقف عليه مسندًا. (٢) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦).