فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: روي عن ابن عمر ﵄ قال: «لا أبالي أعانني رجل على طهوري أو ركوعي» (١).

وجه الاستدلال: كان عمر وعثمان وعلي وابن عمر ﵃ لا يستعينون على الوضوء.

الرد من وجهين:

الأول: الوارد عنهم لا يصح والثابت عنهم خلاف ذلك.

الثاني: لو صح لحمل على الإعانة بمباشرة الوضوء جمعًا بينه وبين الثابت عنهم (٢).


(١) قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٦٤) وعن أيفع أو أيمع عن ابن عمر ﵄: «لا أبالي أعانني رجل على طهوري أو ركوعي» وهذا منكر لأنَّ مجاهدًا وعباية قالا: وضينا ابن عمر ﵄. ولم أقف عليه مسندًا.
(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦).

<<  <   >  >>