المتطهر.
وجه الاستدلال: لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله (١).
الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق فالاغتراف من الوسائل لا من المقاصد (٢).
الثاني: دل الإجماع على جواز الصب (٣) فخرج بالإجماع.
الترجيح: الذي يظهر لي كراهة أن يتولى تطهير أعضاء الطهارة غير المتطهر من غير حاجة لأنَّ هذا خلاف عمل النبي ﷺ وعمل الصحابة ﵃ والله أعلم.
(١) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦).(٢) انظر: فتح الباري (١/ ٢٨٦) وعمدة القارئ (٢/ ٣٦٤).(٣) نيل الأوطار (١/ ١٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.