لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته (١).
الرد: تقدم.
الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ قوله: «ليس مع الإمام من تقدمه» (٢).
وجه الاستدلال: لا يصح اقتداؤه به لأنَّه ليس بمؤتم بالإمام (٣).
الرد: ذكر بعض فقهاء الأحناف الحديث ولم أقف عليه.
الدليل السادس: إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فتبطل صلاته بالالتفات (٤).
الرد من وجهين:
الأول: لا يحتاج الاقتداء للالتفات فالأعمى يقتدي بصوت إمامه.
الثاني: التفات الرأس في الصلاة لا يبطلها فإن كان لحاجة فهو جائز وإن كان من غير حاجة فيكره فيجوز التفات المأموم المتقدم للحاجة (٥).
الدليل السابع: قدام الإمام ليس بموقف لأحد من المأمومين بحال فلا تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد أو إذا وقف في موضع نجس (٦).
الرد من وجوه:
الأول: يصح تقدم المأموم في صلاة الخوف عند بعض القائلين بعدم صحة صلاة من تقدم على إمامه (٧).
الثاني: يصح اقتداء المأموم إذا صلى في بيته والإمام في المسجد عند بعض
(١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٤١).(٢) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥).(٣) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦).(٤) انظر: المبسوط (١/ ١٤٦) وبدائع الصنائع (١/ ١٤٥) وكشاف القناع (١/ ٤٨٥).(٥) انظر: (ص: ٤٦٧).(٦) انظر: بحر المذهب (٢/ ٢٧١) والمهذب مع شرحه المجموع (٤/ ٢٩٩).(٧) انظر: أسنى المطالب (١/ ٢٢١) ونهاية المحتاج شرح المنهاج (٢/ ١٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.