* وذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت. واختلفوا في المفعول في أول الوقت:
قال بعضهم: هو نفل يسقط الفرض، وهو محكي عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله.
وقال بعضهم: يقع موقوفًا، فإن بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت وقع واجبًا، وإلا فلا- حكاه أبو بكر الرازي عن الكرخي.
وقال بعضهم: الوجوب يختص بالوقت كله.
ثم اختلفوا فيما بينهم:
فمنهم من أثبت للفعل في أول الوقت بدلًا، وهو "العزم على الفعل في الثاني".
ومنهم من لم يثبت له بدلًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.