الثاني: يجوز التخصيص بالإجماع، ولا يتصور النسخ به.
الثالث: التخصيص يتطرق إلى الخبر، والنسخ لا. (١)
وقد أشار إلى تكميل التبريزي القرافي (٢).
• القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية.
وهذا القسم يكون في الصفات، فالنقص في الوصف بعد تمام الأصل، وأقرره في النقاط التالية:
• ١ - تكميل صيغة التفضيل:
فالنقص في عبارة المستدرَك عليه في الوصف الأفضل؛ وليس في العدد، وقد سبق بيان ذلك وذكر أمثلته. (٣)
• ٢ - تكميل ذكر الفوائد:
فالنقص في عبارة المستدَرك عليه في أوصاف لم يذكرها؛ وليس في العدد.
قال الطوفي: " ... فهذه التعريفات ذكرت للشبه (٤)، ذكرناها تكملة للفائدة، ثم عدنا إلى ما في المختصر" (٥).
وقد مضى بيان هذا النوع من التكميل وإيراد أمثلته. (٦)
(١) يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١)، مع التنبيه أن التبريزي حذف من فروق الرازي: الثاني والثالث.(٢) يُنظر: نفائس الأصول (٤/ ١٩٣٦).(٣) يُنظر: (ص: ٢٠٦ - ٢١٢).(٤) أي قياس الشبه. وعرفه في المختصر: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. يُنظر: مختصر الروضة (٣/ ٤٢٤).(٥) شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٢٧).(٦) يُنظر: (ص: ٢١٢ - ٢١٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.