[٦٧ - مسألة: العتق لا يتجزأ.]
والوجه فيه- أن تجزؤ العتق إما أن يكون بثبوت العتق في جزء معين، أو بثبوت العتق في جزء غير معين.
لا وجه للأول-/ لأنه خلاف الإجماع.
ولا وجه للثاني- لأن العتق عبارة عن قوة [حكمية للذات يدفع بها يد الاستيلاء والتملك عن نفسه. ولا يتصور ثبوت هذه في بعضه شائعًا- فقطع بعد تجزئه].
فإذا ثبتت القوة في جزء، يتعين ذلك الجزء من بين سائر الأجزاء. وإذا انحصر تجزي العتق في هذين القسمين.
وكل واحد منهما منتف [فـ] انتفى التجزؤ.
فإن قيل: التعليل يخالف مذهبكم بدليل ما ذكر محمد في الزيادات: رجل له ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال: أحدكما حر، فخرج أحدهما ثم دخل الآخر فقال:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.