-٢٠٨٤ -
الحديث السادس والأربعون بعد المائتين:
[عن أبي هريرة، قال: نهي عن الخصر في الصلاة).
وفي رواية: (نهى أن يصلي الرجل مختصرًا).
وفي رواية: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ...)].
*يجوز أن يكون هذا من وضع اليد على الخصر؛ وذلك ينافي الخشوع.
ويجوز أن يكون المراد شد الوسط.
ويجوز أن يكون نهيًا عن اختصار الصلاة؛ بأن لا يتم ركوعها ولا سجودها.
-٢٠٨٥ -
الحديث السابع والأربعون بعد المائتين:
[عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها).
وفي رواية: (أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها؛
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.