• الحكم الخامس: جواز ضمان الجعل قبل تمام العمل (١).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، وقد قال سبحانه: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، ولم يبدأ بالعمل.
• الحكم السادس: عدم اشتراط الأجل في العمل (٢).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، مع السكوت عن الحكم في معرض البيان، حيث لم يقدر في الآية أجلاً.
قال ابن الفرس: « … لأنه تعالى قال: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ فسمَّى الجعل، ولم يقدِّر المدة» (٣).
[باب الشركة والوكالة]
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].
يستنبط من الآية من أحكام الشركة:
• الحكم الأول: مشروعية مخالطة الأولياء لليتامى، والمخالطة هي المشاركة.
قال الموزعي: «وأباح الله تعالى خلطتهم ومشاركتهم مخالفة لتحريج الجاهلية بذلك» (٤).
مأخذ الحكم: إخبار المولى في مقام الإقرار، ويدل عليه قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾.
(١) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٣٨٨).(٢) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٢٢٣).(٣) أحكام القرآن (٣/ ٢٢٣).(٤) تيسير البيان (١/ ٣٨٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.