مأخذ الحكم: العموم في قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾، وقالوا: «من» تعمُّ الواحد والأكثر.
قال ابن الفرس: «ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ فعمَّ الاشتراك والانفراد» (١).
تنبيه: واستدل من قال: كفارة واحدة بذات الآية.
قال ابن قدامة: «و «من» يتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب إلَّا كفارة واحدة، ودية، والدية لا تتعدد، فكذلك الكفارة» (٢).
• الحكم الثاني عشر: تلزم الإمام الدية إذا قتل خطأ (٣).
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ، خلافاً لمن قال: لا شيء عليه، ولا على عاقلته» (٤).
• الحكم الثالث عشر: على الصبي والمجنون المسلم إذا قتلا حُراً خطأ الكفارة (٥).
مأخذ الحكم: عموم الآية لعموم «مَنْ» فتشتمل كل بني آدم.
قال ابن الفرس: «وذلك على عمومه في بني آدم» (٦).
• الحكم الرابع عشر: في قتل العبد المؤمن، الدية والكفارة (٧).
(١) أحكام القرآن (٢/ ٢٤٦).(٢) المغني (١٢/ ٢٢٦).(٣) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٤٠).(٤) الإكليل (٢/ ٥٧٩).(٥) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٧٩).(٦) أحكام القرآن (٢/ ٢٤٥).(٧) ينظر: الإكليل (٢/ ٥٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.