[باب الضمان]
مقدمة
الضمان: من التضمن؛ لأنَّ ذمة الضامن تتضمن الحق الذي في ذمة المضمون عنه.
وشرعًا: التزام من يصح تبرعه دينًا، وَجَبَ أو سيجب على غيره، مع بقاء ما وجب، أو سيجب على المضمون عنه، فلا يسقط عنه بالضمان.
وهو ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع ويقتضيه القياس الصحيح.
قال تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} [يوسف].
وأما السنة: فمثل حديث جابر، وحديث أبي هريرة في الباب.
وأجمع على جوازه، ونفوذه العلماء.
ويصح وينعقد بلفظ: أنا ضمينٌ، وكفيلٌ، وحميلٌ، وزعيمٌ، ونحوه مما دلَّ عليه.
وقال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب أنَّ الضمان يصح بكل لفظ فُهِم منه الضمان عرفًا.
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.