[باب حد السرقة]
مقدمة
يقال: سرق يسرق سرقًا، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه.
والسرقة لغة: أخذ الشيء في خفاء وحيلة.
وشرعًا: هي أخذ مال محتَرم لغيره، من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء.
فلا قطع على منتهبٍ، ولا مختلسٍ، ولا خائنٍ، ولا جاحد وديعة، ونحوها من الأمانات؛ لأنَّهم لا يدخلون في التَّعريف المذكور.
والأصل في قطع يد السارق: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فمن القرآن:
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} [المائدة: ٣٨].
ومن السنة:
ما يأتي من الأحاديث.
وأجمع عليه العلماء؛ استنادًا إلى هذه النصوص.
وأما القياس:
فإنَّ القياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلها، كما أمر الله تعالى،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.