١٠٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- قَالَ: "جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّما سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كذلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بهِ الخَامِسَةَ، فَقَال: اقْتُلُوه". أَخْرَجَهُ أبُو داوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ، (١) وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، (٢) وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
قال في "التلخيص": رواه الدارقطني، وفيه محمَّد بن يزيد بن سنان، قال الدارقطني: ضعيف.
ورواه أبو داود، والنسائي بغير هذا السياق، وفي إسناده مصعب بن ثابت.
قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر، ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا.
قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له، وقال الشافعي: منسوخ لا خلاف فيه.
(١) أبو داود (٤٤١٥)، النسائي (٨/ ٩٠).(٢) النسائي (٨/ ٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.