الحديث صحيحٌ؛ رَواه النسائي وابن خزيمة من:"أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كان يجلس متربعاً"، فأعله النسائي بتفرد أبي داود الحفري، وقال: لا أحسبه إلاَّ خطأ، لكن تابعه محمَّد بن سعيد ابن الأصبهاني عند البيهقي، وهو ثقة ثبت، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي (١/ ٤١)، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٦/ ٢٥٧)، والبيهقي (٢/ ٣٠٥)، وله شاهد عن عبد الله بن الزبير رواه البيهقي، وعن أنس رواه البيهقي أيضًا.
* مفردات الحديث:
- متربِّعًا: التربع هو أن يجلس قابضًا ساقيه، مخالفًا بين قدميه، جاعلاً ساقيه إحداهما فوق الأخرى، ويكون القدم اليمنى في مقبض فخذه اليسرى، والقدم اليسرى في مقبض فخذه اليمنى.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - التربع: هو أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن اليسرى تحت الفخذ اليمنى، وقد فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا لما سقط من فرسه، وانفكت قدمه.
٢ - الحديث دليل على كيفيَّة قعود العليل إذا صلى جالسًا.
٣ - التربع خاص بالجلسة التي هي مقابل قيام الصحيح، وليست في كل