للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

- الصالحين: هم القائمون بحقوق الله وحقوق خلقه، ودرجاتهم متفاوتة.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - هذا الذكر يسمى "التشهد" مأخوذٌ من لفظ الشهادتين فيه، فهما أهم ما فيه.

٢ - يقال هذا التشهد في الصلاة الثنائية مرَّة واحدةً، أما الصلاة الثلاثية والرباعية ففيها تشهدان:

الأول: بعد الركعة الثانية.

والأخير: الذي يعقبه السلام، وسيأتي قريبًا.

٣ - التشهد الأول: واجب عند الحنفية والحنابلة، مستحب عند غيرهم، وسيأتي تفصيل الخلاف فيه.

٤ - التشهد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أربعة وعشرين صحابيًّا بألفاظ مختلفة، وكلها جائزة.

قال شيخ الإسلام: كلها سائغة باتِّفاق المسلمين، وأصل الإمام أحمد استحسان كل ما يثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-، ومع هذا فقد قال العلماء: أثبتُها تشهد ابن مسعود، وهو الوارد في هذا الباب.

٥ - قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود، يروى عنه -صلى الله عليه وسلم- بنيف وعشرين طريْقًا، ولا يعلم فيما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد أثبت منه، ولا أصح إسنادًا، ولا أثبت رجالاً، ولا أشد تضافرًا بكثرة الأسانيد والطرق.

وقال مسلم: إنَّما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود؛ لأنَّ أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختلف فيه عن أصحابه.

وقال الذهلي: هو أصح ما روي في التشهد.

وقال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.

وقال مسلم: اتَّفق عليه الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>