رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه.
١٢٧٣ - واتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا.
١٢٧٤ - وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان.
١٢٧٥ - وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائمًا، وهو المستحب عند جماعة (الفقهاء).
١٢٧٦ - واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها، والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار.
[ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر]
١٢٧٧ - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تسحروا، فإن في السحور بركة»، وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه.
١٢٧٨ - وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر.
وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول: {أتموا الصيام إلى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.