٣٠١٠ - واتفق الجميع على قبول بينة المدعي استخلاف المدعى عليه.
٣٠١١ - ولا يحلف الكفار بالمسيح ولا بشيء مما يعظمونه بإجماع.
٣٠١٢ - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا إلا مالكًا، فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
٣٠١٣ - واليمين بمكة والمدينة لا خلاف فيه في قديم ولا حديث.
٣٠١٤ - واتفق الجميع على أن الحكم بشاهد ويمين الطالب في غير الأموال غير جائزة.
[ذكر (....) الخصمين والتسوية بينهما في الإسماع والقضاء وفي الخلطة]
٣٠١٥ - (......) بين العلماء في أن القاضي لا يسمع من بينة الخصم، حتى يحضر معه خصمه ويسأله عن دعوى خصمه.
٣٠١٦ - [واتفقوا] على أن الخصمين إذا حضرا معًا بأنفسهما فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.
٣٠١٧ - والمسلمون [......] سوى بين الناس في الحكم، وأجمع أهل العلم على القول به.
٣٠١٨ - واتفقوا أن من أثبت حقًا على ميت فأثبت [موته وعدة ورثته]
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.