الخميس.
٣٩٨١ - واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوجها، أو ذي محرم فيما أبيح لها حلال، واختلفوا في سفرها فيما أبيح لها دونهم.
٣٩٨٢ - واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها.
٣٩٨٣ - واتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب، ما لم يضع رجلاً على رجل أو [يستلقي كذلك].
[ذكر السؤال وما يحرم منه وما يجوز]
٣٩٨٤ - ولا أعلم خلافًا بين العلماء في كراهية السؤال لمن له أوقية أن عدلها والسؤال مكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بدًا.
٣٩٨٥ - واتفقوا أن المسألة حرام [على كل قوي على الكسب أو غني، إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانًا ما لا بد منه].
٣٩٨٦ - واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب، بمقدار ما يقيم قوته مباح.
٣٩٨٧ - واتفقوا أن ما [كان أقل من مقدار] قوت [اليوم فليس بغني] [....] والتحري في الطلب.
٣٩٨٨ - وأجمع المسلمون على أن البيع والشراء في [....] على حكم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.