[س١٤٦: هل يكبر إذا سجد ورفع؟]
ج/ التكبير لسجود التلاوة وعند الرفع منه لا يخلو من أمرين:
١ - أن يكون خارج الصلاة فهذا على الراجح أنه لا يكبر, لأن سجود التلاوة على الراجح ليس بصلاة كما تقدم, وأما ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال {كان رسول الله - يقرأ علينا القرآن, فإذا مر بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا} (١) فهو ضعيف.
٢ - أن يكون داخل الصلاة, فهنا يشرع التكبير عند الخفض والرفع باتفاق الأئمة الأربعة, لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال {أنه كان يصلي فيهم فيكبر كلما خفض ورفع, ويقول: إني لأشبههم صلاة برسول الله -} (٢).
[س١٤٧: هل يسلم في سجود التلاوة؟]
ج/ الراجح أنه لا يسلم لأنها ليست بصلاة كما تقدم, قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله: (وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل عن النبي - ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً) (٣).
[س١٤٨: إذا قرأ المأموم في صلاة الظهر خلف الإمام سورة فيها سجدة فهل يسجد أم لا؟]
ج/الصحيح أنه لا يسجد, فإن سجد عامداً بطلت صلاته لزيادته عمداً, ولحديث {إنما جعل الإمام ليؤتم به ... الحديث} (٤) , ومثل ذلك لو سجد المأموم لغير قراءة إمامه متعمداً بطلت صلاته كذلك.
(١) رواه ابو داود والحاكم وصححه البيهقي وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي
(٢) رواه البخاري.
(٣) الفتاوى٢١/ ٢٧٧.
(٤) سبق تخريجه.