فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢ - باب ما جاءَ في الرجلِ يُعتِقُ الأمَةَ ثم يتزَوَّجُها

١١٤٢ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ وعبد العزيزِ بن صُهَيبٍ

عن أنسِ بن مالكٍ: أن رسولَ الله ﷺ أعْتقَ صَفيَّةَ، وجعلَ عِتقَها صَدَاقَها (١).

وفي البابِ عن صَفيَّةَ.

حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ ﷺ وغيرِهِم، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

وكَرِهَ بعضُ أهلِ العلمِ أن يُجْعَلَ عِتقُها صَدَاقُها، حتى يجعلَ لها مَهْرًا سِوى العِتْقِ.

والقولُ الأولُ أصَحُّ.

٢٣ - باب ما جاءَ في الفَضْل في ذلكَ

١١٤٣ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن الفَضْلِ بن يزيدَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى

عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "ثَلاثةٌ يُؤتَوْنَ أجْرَهُم


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٧١) ومسلم ص ١٠٤٥ (٨٥)، وأبو داود (٢٠٥٤)، وابن ماجه (١٩٥٧)، والنسائي ٦/ ١١٤ و ١١٥، وهو في "المسند" (١١٩٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٦٣) و (٤٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>