فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولم يَرَ بَعْضُهُمْ أن يُحْجَرَ على الحُرِّ البَالِغِ (١).

٢٩ - باب ما جَاءَ في المُصَرَّاةِ

١٢٩٥ - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ، عن محمد بن زِيَادٍ

عن أبي هرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ ﷺ: "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ، يعني إذا حَلَبَهَا، إن شَاءَ رَدَّهَا، ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ" (٢).

وفي البابِ عن أنَسٍ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ ﷺ.

١٢٩٦ - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ

عن أبي هرَيْرَةَ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "من اشْتَرَى مُصْرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فَإنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ" (٣).


(١) واستدلوا بهذا الحديث بأنه ﷺ لم يحجر على ذلك الرجل، فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزًا، لحجر على ذلك، ومنعه من البيع.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥١٥) (١١) و (١٥٢٤) (٢٣) و (٢٤) وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وهو في "المسند" (٧٣٨٠)، وانظر ما بعده.
(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) و (٢٦)، وأبو داود (٣٤٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وهو في "المسند" (٧٣٨٠) و (١٠٥٨٦)، وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>