الوجه الرابع في فوائده:
الأولى: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليها، وأنه يصير أخًا لها.
الثانية: أن الزوج يسأل زوجته عن موجب الخلوة مع الرجل.
الثالثة: الأمر بالاحتياط في ذلك والنظر فيه، وفيما يبيح عدم الاحتجاب.
الرابعة: قبول قول المرأة فيمن اعترفت برضاعه مجردًا والإِرشاد إلى الاحتياط لذلك.
الخامسة: أن الرضاع المحرم هو ما كان بلبن المرأة في زمن يستقل الرضيع به دون غيره من الأغذية، وهو حولان فما دونها عند الجمهور.
وقال أبو حنيفة: هو حولان ونصف.
وقال زفر: ثلاثة أحوال.
وعن مالك: رواية زيادة أيام بعد حولين.
ورواية شهر وشهرين وهي ما في "المدونة".
ورواية ثلاثة أشهر حكاها ابن شاس.
وقالت عائشة وداود: تثبت الحرة برضاع البالغ كالطفل.
وحجة الجمهور قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (١).
(١) سورة البقرة: آية ٢٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.