[الحديث الثالث]
٣٧٧/ ٣/ ٧٢ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم".
ولمسلم: "فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت".
وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ينهى عنها، ذاكرًا ولا آثرًا" (١). يعني: حاكيًا عن غيري: أنه حلف بها".
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث ساقه الشيخان بتمام قوله: "قال عمر:
(١) البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦)، والموطأ (٢/ ٤٨٠)، والترمذي (١٥٣٤)، وأبو داود (٣٢٤٩، ٣٢٥٠)، وأحمد (١/ ١٨، ١٩، ٣٢، ٣٦)، (٢/ ٨، ١١، ١٧، ١٤٢)، والحميدي (٦٢٤، ٦٨٦) والنسائي (٧/ ٤، ٥)، وابن الجارود (٩٢٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٨)، وابن ماجه (٢٠٩٤)، وعبد الرزاق (١٥٩٢٢، ١٥٩٢٣)، (١٥٩٢٤)، والطيالسي والبغوي (٢٤٣١)، وابن الجارود (٩٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.