[٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم]
قال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (١٢٠٠).
قال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (١٢٠١).
قلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.
وقوله: ليشد به الدم.
قال (ح): أي مجرى الدم (١٢٠٢).
قال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (١٢٠٣).
قلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.
(١٢٠٠) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).(١٢٠١) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).(١٢٠٢) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).(١٢٠٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.