٦٨٩ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ
.... إلى أن قال: {وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ}.
قال (ح): أشار بهذه الآية إلى أن النّهي عن التحاسد ليس مقصورًا على وقوعه بين اثنين فصاعدًا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من واحد (١٣٢١).
قال (ع): هذا كلام واهٍ من وجهين:
أحدهما: قوله من الجانبين غير مستقيم، لأنّ باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين.
والآخر: أنّه يصدق على كلّ واحد من المتحاسدين أنّه حاسد. انتهى (١٣٢٢).
الجواب عن هذا موكول إلى إنصاف الناظر فيه.
(١٣٢١) فتح الباري (١٠/ ٤٨١).(١٣٢٢) عمدة القاري (٢٢/ ١٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.