٧٥٣ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
ذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصة سعد بن عبادة حيث استفتى في نَذْر أمه قال: فأفتاه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
قال الكرماني: أي صير [صار] قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية.
وكذا قال (ح) (١٤٨٦).
قال (ع): معنى التركيب ليس كذلك، وإنّما هو فكانت فتوى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - سنة يعمل بها بعد (١٤٨٧).
(١٤٨٦) فتح الباري (١١/ ٥٨٤).(١٤٨٧) عمدة القاري (٢٣/ ٢١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.