٢٢٠ - باب غسل الميِّت ووضؤه
قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية, وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.
قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.
قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (١٠١١).
قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (١٠١٢).
قوله: ووضوءه.
كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث
قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (١٠١٣)
وقال (ع): هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله, والضمير إنّما هو للميت (١٠١٤)
وقال (ح): تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.
فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف (١٠١٥).
قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (١٠١٦).
(١٠١١) فتح الباري (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)(١٠١٢) عمدة القارئ (٨/ ٣٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١١ - ١١٢).(١٠١٣) فتح الباري (٣/ ١٢٦).(١٠١٤) عمدة القاري (٨/ ٣٦).(١٠١٥) فتح الباري (٣/ ١٢٦).(١٠١٦) عمدة القاري (٨/ ٣٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.