٢٧٢ - باب قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
قوله في حديث ابن عبّاس: "اجْعَلوُا إهْلَالَكُمْ بِاْلَحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ اْلَهَدْيَ طُغْنَا بِالْبَيْتِ".
قال (ح): في رواية الأصيلي فَطُفْنا وهو الوجه (١١٩٣).
قال (ع): كلاهما موجه ووجه الأوّل أنّه استئناف ويجوز أن يكون جواب "فلما قدمنا" (١١٩٤).
كذا قال، وقال بعد قليل في هذا الحديث.
قوله: قدم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، كذا وقع هنا، ووقع في رواية مسلم والإِسماعيلي وهو الوجه فيقال له أي فرق، وما بالعهد عن قدم.
قوله: واباحه للناس غير أهل مكّة.
قال (ح): بالنصب ويجوز الجرُ (١١٩٥)
قال (ع): الكسر لا يستعمل إِلَّا في المبني (١١٩٦).
(١١٩٣) فتح الباري (٣/ ٤٣٤).(١١٩٤) عمدة القاري (٩/ ٢٠٦).(١١٩٥) فتح الباري (٣/ ٩٣٤).(١١٩٦) عمدة القاري (٩/ ٢٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.